السيد مصطفى الخميني
211
كتاب البيع
تنبيهات الأول : حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد ( 1 ) يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا كان مضمونا إلى صاحبه ، لما سمعت : أنه يجري مجرى الغصب عند المحصلين ( 2 ) وعليه دعوى الاتفاق ( 3 ) . ويستدل له بقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ( 4 ) . وقوله ( عليه السلام ) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه ( 5 ) . وتوهم : أن الامساك ليس من التصرف ( 6 ) لو تم ، فإلغاء الخصوصية وشهادة المناسبة بين الحكم والموضوع على الأعمية يكفي . مع أن نفي الحلية الملازم عرفا للممنوعية الأعم من التكليف ، يشمل مسألتنا .
--> 1 لم يتعرض المصنف ( قدس سره ) لسائر التنبيهات بعنوان التنبيه ، بل سردها تحت الفروع الآتية ، فتنبه . 2 - تقدم في الصفحة 184 . 3 - السرائر 2 : 285 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 11 . 4 - الكافي 7 : 273 / 12 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 . 5 - كمال الدين : 520 / 49 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . 6 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 13 .